المحقق الكركي

174

جامع المقاصد

ولو كانت مشروطة فدفع القيمة لعجزه عن تمام مال الكتابة ثم استرق رجع المقر بما دفعه في التخليص . ولو جنى على عبد المقر ، أو نفسه ، أو مورثه وكان عبدا ، أو مكاتبا أخلص منه بقدرها .